الشيخ محمد علي الأنصاري
37
الموسوعة الفقهية الميسرة
في ذلك بين توبته وعدمها . وأمّا ما يكتسبه بعد الارتداد - بالحيازة والاحتطاب وإجارة نفسه والاتّهاب ونحو ذلك - فهل يدخل في ملكه أو لا ؟ اختلف الفقهاء فيه على أقوال : الأوّل - أنّه لا يملك ؛ لعدم قابليته للتملّك ؛ لأنّه بحكم الميّت لوجوب قتله ، ويظهر هذا الرأي من الشيخ « 1 » والعلّامة « 2 » وولده فخر الدين « 3 » وابن فهد « 4 » . الثاني - أنّه يملكه ولكن ينتقل إلى ورتته ، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيّا ، احتمله العلّامة في التحرير « 5 » بعد ترجيح الأوّل ، واحتمل الأوّل والثاني الشهيدان « 6 » والفاضل الإصفهاني « 7 » ، إلّا أنّ الشهيدين استبعدا عدم انقطاع إرثه ما دام حيّا . الثالث - أنّه يملكه ولا ينتقل إلى ورثته ، وهو الظاهر من السيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » . الرابع - التفصيل بين زمان ردّته وعدم توبته وزمان توبته ، فلا يملك قبل التوبة لكنّه يملك بعدها . اختاره السيّد اليزدي « 1 » ، ويظهر من الإمام الخميني « 2 » . ثانيا - وإن كان الارتداد عن ملّة لم تزل عنه أملاكه ، بل يملك ما يكتسبه عن طريق مشروع ، نعم يكون محجورا عليه كالسفيه ، فيمنعه الحاكم من التصرّف في أمواله ، لكن يقضي عنه ديونه ، ويؤدّي عنه الحقوق الواجبة عليه ، بل وحتّى نفقة أقاربه غير واجبي النفقة ، فإن تاب رفع الحجر عنه ، وإن قتل أو مات انتقلت أمواله إلى ورثته المسلمين بعد قضاء ديونه وأداء الحقوق الواجبة عليه ، ولا تؤدّى نفقة أقاربه غير واجبي النفقة حينئذ . كلّ ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية ، وإن كان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط « 3 » بقاء ملك المرتدّ الملي موقوفا ، بمعنى أنّه إن تاب تبيّنّا أنّ ملكه كان باقيا وإلّا فلا ، لكن قوّى بعد ذلك عدم زوال ملكه أصلا ، ونقل عن الخلاف وجود قولين في المسألة « 4 » ، لكنّ الموجود فيه موافق للمشهور « 5 » .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 283 ( يستفاد من ذيل كلامه ) . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 276 ، تحرير الأحكام 2 : 236 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 554 . ( 4 ) المهذّب البارع 4 : 342 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 236 . ( 6 ) الدروس 2 : 54 ، والروضة البهيّة 9 : 340 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 437 . ( 8 ) المستمسك 2 : 120 . ( 9 ) هذا ما يقتضيه صدر كلامه ، لكن يظهر من تتمّة كلامه القول الرابع ، ولعلّه وقع الخلط من المقرّر ، فراجع التنقيح 3 : 229 - 230 . 1 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، المطهّرات ، الثامن ( الإسلام ) ، المسألة الأولى . 2 تحرير الوسيلة 2 : 332 ، كتاب الإرث ، موانع الإرث ، الكفر ، المسألة 10 . 3 المبسوط 7 : 283 . 4 كشف اللثام 2 : 437 . 5 انظر الخلاف 5 : 358 ، المسألة 7 .